حسن سيد اشرفى

346

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى )

موضوع للمفهوم العامّ ، مع انحصاره فيه تبارك و تعالى . ثالثها : انّ من الواضح خروج الافعال و المصادر المزيد فيها عن حريم النّزاع ، لكونها غير جارية على الذّوات ، ضرورة انّ المصادر المزيد فيها كالمجرّد فى الدّلالة على ما يتّصف به الذّوات و يقوم بها - كما لا يخفى - و انّ الافعال انّما تدلّ على قيام المبادى بها ، قيام صدور او حلول او طلب فعلها او تركها منها ، على اختلافها . ازاحة شبهة : قد اشتهر في السنة النّحاة دلالة الفعل على الزّمان ، حتّى اخذوا الاقتران بها في تعريفه و هو اشتباه ، ضرورة عدم دلالته الامر و لا النّهى عليه ، بل على انشاء طلب الفعل او التّرك . غاية الامر نفس الانشاء بهما فى الحال ، كما هو الحال فى الاخبار بالماضي او المستقبل او بغيرهما ، كما لا يخفى ، بل يمكن منع دلالة غيرهما من الافعال على الزّمان ، الّا بالاطلاق و الاسناد الى الزّمانيّات ، و الّا لزم القول بالمجاز و التّجريد ، عند الاسناد الى غيرها من نفس الزّمان و المجرّدات . ترجمه : [ شاهد مصنف از ايضاح براى دخول جوامدى همچون زوج در محل نزاع مشتق ] چنانچه گواهى مىدهد به آن ( داخل بودن جوامد يادشده در محلّ نزاع ) آنچه ( بيانى ) كه از ايضاح است در باب رضاع ( شير دادن ) در مسئلهء شخصى كه مىباشد براى او ( شخص ) دو زوجهء كبيره كه شير مىدهند ( دو زوجهء كبيره ) زوجهء صغيرهء اين ( شخص ) را [ گواهى مىدهد ] آنچه ( عبارتى ) كه اين لفظش است : حرام مىشود شيردهندهء اوّلى و صغيره ( همسر سوم ) با هم‌بستر شدن ( هم‌بستر شدن شوهر ) با دو كبيره . و امّا شيردهندهء ديگر ( همسر دوم ) پس در حرام شدنش ( شيردهندهء ديگر ) اختلاف است ، پس اختيار كرده است پدر مصنّف و ابن ادريس ، حرام شدن او ( شيردهندهء ديگر ) را . براى اينكه